عن الظهور في البعض، فلا مجال للعمل بالتوثيقات رأسا.
ومن ذلك أن المولى التقي المجلسي قد حكى عن صاحب المعالم: أنه لم يعتبر توثيق العلامة والسيد ابن طاووس والشهيد الثاني، بل أكثر الأصحاب؛ تمسكا بأنهم ناقلون عن القدماء، إلا أنه لو ثبت النقل في حق الأكثر، فاحتمال النقل جار في كل واحد من التوثيقات ولو مع القطع بالاجتهاد في البعض إجمالا بالنسبة إلى بعض أهل الرجال، فيلزم إهمال التوثيقات بالكلية (1).
وفيه من المحذور ما لا يخفى.
[الوجه] الثاني: أن العدالة شرط في قبول الخبر، ومقتضى اشتراط العدالة اعتبار العلم في حصولها، لكن شهادة العدلين تقوم مقام العلم شرعا، وأما غيرها فيتوقف الاكتفاء به على الدليل، وهو غير ثابت.
وفيه أولا: أنه يحتمل أن يكون الأمر من باب ممانعة الفسق لا اشتراط العدالة، وممانعة الفسق لا تقتضي اشتراط العدالة. ونظير هذا المقال يتأتى في كثير من الموارد، مثلا: يتأتى الكلام في أن القلة شرط لانفعال الماء بملاقاة النجاسة أو الكرية مانعة، وأن التذكية أو جواز أكل اللحم شرط لصحة الصلاة، أو عدم التذكية أو عدم جواز أكل اللحم مانع، وأن البلوغ شرط لكون الدم حيضا أو الصغر مانع، وأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع أو العجز عنه مانع، وأن القبض قبل التفرق شرط في صحة بيع الصرف والسلف أو التفرق مانع، بل يتأتى الكلام في جميع العمومات المخصصة في خلو الخاص عن الشرط أو وجود المانع فيه.
والمدار في الفرق بين اشتراط أحد المتقابلين ومانعية الآخر هو إصلاح حال الاقتضاء، وإناطة تعلق الحكم بوجود الشرط بكون الموضوع غير قابل بذاته