كتاب أخبرنا به محمد بن عثمان المعدل " (1).
وبالجملة، قد أجاد من أورد على الاستدلال المذكور بأن العبارة المذكورة لا تدل على توثيق قاسم بن عبد الرحمن؛ لأن الصدق أعم من العدالة؛ لجواز أن يكون الرجل صادقا وليس بعادل.
لكن نقول: إن مجرد الجواز لا يكفي في الإيراد، ولا يتم الإيراد إلا بإضافة عدم ظهور الصدق في العدالة.
[في اصطلاح: " صدوق "] وبما ذكرنا يظهر الحال أيضا في " صدوق ".
لكن مقتضى صريح صاحب الحاوي عند الكلام في يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (2)، ومحمد بن أحمد بن زيارة بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (3) القول بالدلالة على العدالة أيضا.
وليس بالوجه.
[في اصطلاح: " صادق اللهجة " و " أصدق لهجة "] وكذا الحال في " صادق اللهجة " كما في ترجمة داوود بن أبي زيد (4)، و " أصدق لهجة " كما ذكر في ترجمة حسن بن علي بن فضال في حق محمد بن عبد الله بن زرارة (5).
وربما قال بعض في الثاني بالدلالة على التوثيق، ومنع عنه بعض آخر (6).