وبالجملة، شهادة العدلين إنما تنفع في حق شخص لا في حق أحد العدلين.
وبما ذكرنا يظهر الحال فيما مرت حكايته من أنه شاهد أصل في باب " الصحي ".
لكن نقول: إن مقتضى كلامه أن الأمر فيما في حكم " الصحي " من باب الخبر الواحد المحفوف بالقرينة، ولعله الحال في غير ذلك مما تقدم ذكره، لكن مقتضى التعبير ب " الصحي " قيام شهادة العدلين من الخارج على عدالة كل من أجزاء السند.
[أدلة عدم اعتبار العدد في التزكية] والمعروف في الاستدلال على القول الثاني وجهان:
[الوجه] الأول: عموم مفهوم آية النبأ (1).
ويرد عليه - بعد ما حررناه في الأصول من الإشكال في الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجية خبر العدل - أن التزكية التي بين أيدينا وتنفع بحالنا من باب المكتوب، بل المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة، بل من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة في بعض الموارد كما تقدم، والنبأ لا يصدق على غير القول، ولا أقل من عدم الشمول أو الشك في الشمول، مع أن الظاهر من النبأ كونه عن علم بعد صدقه على ما كان عن ظن. والظاهر منه أيضا ما كان العلم فيه مستندا إلى الحس، والتزكية عن ظن، ومستنده إلى غير الحس، فلا يشملها مفهوم آية النبأ.
إلا أن يقال: إن ظهور النبأ فيما لو كان مستندا إلى المحسوس بدوي، والظاهر - بعد التدبر - الشمول لغير المحسوس.