على دلالة " ثقة " على العدالة كما عليه بناؤهم في " ثقة " في باب الإمامي، فضلا عن أن الشهيد الثاني حكم في الدراية بافتراق الصحيح والموثق في خصوص المذهب واشتراكهما في الوثاقة (1). وهذا في غاية الصراحة في اطراد العدالة في سوء المذهب.
وممن صرح باطراد العدالة في الموثق جمال الأصحاب في رسالته المعمولة في الطينة (2)، لكن عن التنقيح: " أن الموثق ما يرويه المخالف العدل في مذهبه " (3).
ومقتضى كلام شيخنا البهائي في فاتحة مشرقه:
أن المدار في الصحيح على كون كل من رجال السند إماميين مذكورين بالتوثيق، وفي الموثق على كون (4) رجال السند غير إماميين مع كون الكل مذكورين بالتوثيق (5).
فمقتضى كلامه أن المدار في الصحيح والموثق على ذكر التوثيق لا العدالة، فلا دلالة في كلامه على عموم العدالة لغير الإمامي؛ لإمكان القول بعدم دلالة التوثيق أو توثيق غير الإمامي على العدالة، وإن كان القول بعدم دلالة التوثيق على العدالة في غاية البعد، بل مقطوع العدم.
والظاهر اشتراك التوثيق المعتبر في كلامه في باب الصحيح والموثق في غير المذهب، مع أن مقتضى ما سمعت عن الشهيد في الدراية كون المدار في الاصطلاح في الموثق على العدالة، والظاهر اتحاد الاصطلاح وعدم الاختلاف في تشخيصه، فالظاهر شركة شيخنا البهائي للمشهور في باب الموثق.