ثبوتا من عدالة كل من رواة الرواية الأخرى. فلا مجال لترجيح رواية الراوي المشار إليه أيضا.
ثم إنه يشبه كلام العلامة كلام ابن الغضائري حيث يقول: إن حديثه يعرف تارة وينكر أخرى، ويجوز أن يخرج شاهدا، كما في ترجمة إسحاق بن عبد العزيز (1). ونظيره غير عزيز.
قوله: " ويجوز أن يخرج شاهدا " الغرض الجواز على تقدير الإنكار أو مطلقا.
ولعل الغرض تأييد الرواية المعتبرة.
وربما فسر صدر العبارة المذكورة - وهو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضا - بأن الغرض أنه إن روى عن الثقات فمعروف وحسن، وإن روى عن الضعفاء أو روى المراسيل فهو منكر.
الثالث والعشرون [في تصاريف " ثقة "] أنه بناء على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " في كلمات الرجال، ودلالتها على العدالة، هل يطرد الاصطلاح في تصاريفها، أم لا؟
ومن هذا الباب ما نقله النجاشي عن أصحابنا من أن " الحسن بن محمد بن جمهور كان أوثق من أبيه " (2).
وكذا ما ذكره النجاشي من أن " علي بن أسباط كان أوثق الناس وأصدقهم لهجة " (3).