مع أن القيام المتحقق في الواقع إنما هو القيام الجزئي المتشخص، والقيام الواقع محمولا في القضية الخبرية المدلول عليه بها إنما هو القيام الكلي، فلابد في الدلالة على الصدق من قيام أمارة من الخارج، كغلبة الصدق على فرض ثبوتها، أو قيام ما يقتضي ويقضي بلزوم البناء على الصدق تعبدا.
هذا ومقتضى المقالة المذكورة أصالة الصدق - كما مر - من باب الأصل الكاشف عن الواقع، لكن لا يتأصل أصل في مورد بواسطة نفس المورد، بل لابد في تأصيل الأصل من الرجوع إلى ما يقتضي من الخارج تأسيس أصل كاشف عن الواقع أو أصل تعبدي.
المقدمة الثالثة [في تحرير محل النزاع من وجوه] إن النزاع في المقام إنما يبتني على القول باشتراط اعتبار الخبر بالعدالة وكذا الإمامية، بناء على عدم دخولها في العدالة، كما هو الأظهر على ما حررناه في الرسالة المعمولة في " ثقة ".
فلا يجري النزاع وكذا لا يطرد على القول بعدم اشتراط اعتبار الخبر بالعدالة والإمامية.
فالنزاع مبني على القول باعتبار الظنون الخاصة، فلا يجري النزاع وكذا لا يطرد بناء على اعتبار مطلق الظن.
والوجه في ذلك: أنه على القول بعدم اشتراط اعتبار الخبر بالعدالة والإمامية يعتبر الخبر الحسن والخبر الموثق.
وعلى هذا لا مجال لاعتبار التعدد - فضلا عن العدالة - في المادح، وكذا لا مجال لاعتبار التعدد فضلا عن العدالة، بناء على اطرادها في غير الإمامي في الموثق الغير الإمامي.