وارتكابه في التعريف سخيف، مع أن الظاهر كون إخبار القاضي للقاضي في مقام المرافعة على سبيل إخباره به من باب الشهادة.
وبما مر يظهر أن الشهادة بالمعنى المتجدد لا تخرج عن القول، بل على هذا الحال حال المعنى اللغوي. لكن مقتضى ما تقدم من المصباح (1) عدم اعتبار القول في الشهادة لغة. وتزكية الرواة لا تخرج بالنسبة إلينا عن الكتابة، بل المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة لو كان التوثيق من النجاشي - مثلا - دراية.
وأما لو كان من باب الرواية بأن نقل النجاشي التوثيق عن الغير، فالأمر من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة (2).
وتزكية الرواة لا تدخل في الشهادة، بل نقول: إن المعهود ابتناء تزكية الرواة على الظن بناء على دلالة التوثيق على العدالة بمعنى الملكة لا الاعتماد - كما هو المنصور خلافا للمشهور. وقد حررنا الحال في الرسالة المعمولة في " ثقة " - قضية أن العلم بالعدالة في غاية العسر، بل على ذلك المنوال الحال بناء على كون العدالة هي نفس الاجتناب.
وما ينصرح من السيد السند التفرشي تبعا للفاضل التستري - كما يأتي (3) - من أن التوثيقات مبنية على العلم، ليس بشيء.
[في حجية شهادة العدلين] ثم إنه يتأتى الكلام تارة في أن الشهادة حجة تعبدا مطلقا، أو بشرط الظن بالواقع، أو من باب الظن به، وأخرى في أنها على تقدير كونها حجة تعبدا هل تقتضي قبول الشهادة مطلقا بدون ذكر السبب ولا ظهور موافقة مراد الشاهد