إلا أن يقال: إنه لا قائل بالفصل. لكنه مدفوع بما يظهر مما تقدم.
ومع هذا مقتضى الآية التخيير بين العدلين والاثنين من غير المسلم؛ فالتمسك بذلك على اعتبار عموم الشهادة يقتضي القول بعموم التخيير، ولا يقول به أحد.
وأما الأخير: فلأن مقتضاه اعتبار شهادة العدلين في باب الطلاق، وأين هذا من اعتبار عموم الشهادة؟ والقائل بالفصل موجود. كيف لا، ومن يمنع عن اعتبار عموم الشهادة لا ينكر اعتبار شهادة العدلين في باب الطلاق.
إلا أن يقال: إن من يمنع عن اعتبار عموم الشهادة بالطلاق في غير مورد القضاء، ولا يثبت بالآية اعتبار الشهادة بالطلاق على الإطلاق.
ومع هذا ظاهر الآية (1) اشتراط صحة الطلاق بالإشهاد، وهو - أعني الاشتراط - صريح أخبار مستفيضة (2)، والظاهر انعقاد الإجماع عليه، بل في المسالك نقل إجماع الأصحاب عليه (3)، فلا دلالة في الآية على اعتبار الشهادة.
وأما السنة: فهي ما رواه في الكافي في كتاب الصلاة في باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره، ونقله في الوسائل عن الشيخ في صحيحة الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: " صل فيها حتى يقال لك: إنها ميتة بعينه " (4).