فالغرض إفادة الجزم، ولا يطلع على كذب المخبر إلا السامع المخصوص. فالبون بعيد في البين، بل في البين بعد المشرقين. ويأتي مزيد الكلام في معنى الشهادة في أواخر المقدمة الثانية (1).
وعن ابن فارس: أنه الإخبار بما شوهد (2). والمقصود به الإخبار عن المحسوس قطعا.
وعن بعض: أنه حقيقة في الحضور، نحو: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (3) أي حضره ولم يسافر. وشهدت المجلس، أي حضرته (4).
وعن آخر: اشتراكه بين الخبر القاطع والحضور (5).
وعن ثالث: كونه حقيقة في العلم، نحو: " أشهد أنه لا إله إلا هو " أي أعلم (6).
وظاهر الرياض - صدر كتاب الشهادات - التوقف بين الحضور والعلم، حيث إنه ذكر أن الشهادة إما من " شهد " بمعنى حضر، أو من " شهد " بمعنى علم (7).
[معنى الشهادة اصطلاحا] واصطلاحا عرفه الشهيد الثاني في المسالك بإخبار جازم عن حق لازم لغيره، واقع من غير حاكم، إلا أنه عرف به شرعا (8).
وهو قد احترز بالقيد الأخير عن إخبار الله سبحانه ورسوله والأئمة، وإخبار