ينوط به الاطمئنان وغلبة الظن، لا الوثوق الكافي فيه مجرد الظن. ولا دلالة في " ثقة " على الضبط بالمعنى المشار إليه، لا من باب الصدق، ولا من باب الانصراف، فتدبر.
ثم إنه قد حكى السيد السند النجفي في ترجمة المرعشي عن الشهيد ومن وافقه أنهم عرفوا الصحيح بما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل عن مثله في جميع الطبقات، وأسقطوا قيد الضبط من الحد تعليلا بالاستغناء عنه بالعدالة المانعة عن نقل غير المضبوط (1)، وحكى عن الأكثر أنهم جعلوا الضبط شرطا زائدا (2).
وفيه: أنه لم يتفق أخذ الضبط في حد الصحيح من أحد حتى يتأتى الخلاف بين الأكثر والشهيد ومن وافقه، بل الشهيد إنما قدح في اشتراط الضبط بعد نقل اتفاق أئمة الأصول والحديث على اشتراطه بكفاية اشتراط العدالة عن اشتراط الضبط (3).
وقد ذكر الفاضل الخواجوئي:
أنه يؤيد بل يؤكد عدم الحاجة إلى اشتراط الضبط ما رواه النجاشي عن حماد بن عيسى قال: " سمعت من أبي عبد الله (عليه السلام) سبعين حديثا، فلم أزل أدخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذه العشرين " (4).
وروى الكشي بسند صحيح عنه قال: " سمعت أنا وعباد بن صهيب البصري من أبي عبد الله (عليه السلام) فحفظ عباد مائتي حديث، وكان يحدث بها عنه عباد، وحفظت أنا سبعين حديثا، قال حماد: فلم أزل أشك حتى