في باب هشام المشرقي (1).
لكن يمكن أن يقال: إنه بناء على تطرق الاصطلاح في " ثقة " إنما هو في الكلمات المدونة من أرباب الرجال ولم يتطرق الاصطلاح عليه في محاورات الرواة كما مر، فالسؤال في المقام إنما كان عن الوثاقة بالمعنى اللغوي، أعني الاعتماد.
والظاهر في المقام كون الغرض الاعتماد في جميع المراحل أي العدالة؛ إذ الظاهر أن الداعي على السؤال هو تعرف صدق المسؤول عن وثاقته أعني السالم؛ لأنه كان المدار في أعصار الحضور على الصدق، وهذا يتأتى ولو قلنا بأن الغرض من " ثقة " في كلمات أرباب الرجال هو بيان حال الراوي، ولا ينحصر الغرض في إظهار الصدق.
فالظاهر الاعتماد في جميع المراحل أي العدالة؛ إذ ليس في البين ما يوجب الانصراف إلى بعض المراحل أعني النقل.
أو قلنا: إن الظاهر من تدوين الوثاقة بالمعنى اللغوي هو كونها من جهة استئناس العدالة، أو قلنا بكون الغرض من " ثقة " في كلمات أرباب الرجال العدالة بملاحظة اشتراطها ممن اشترط.
فالصلاح في الجواب فوق الوثاقة، بناء على ظهوره عرفا في العدالة أو ما فوقها، وإلا فيمكن القول بظهوره في الصلاح في النقل، بل هذا مقتضى ظهور تطابق الجواب والسؤال، لفرض كون السؤال عن الاعتماد في النقل.
[في اتحاد سالم بن مكرم مع سالم بن أبي سلمة] ثم إن سالم بن مكرم يكنى بأبي خديجة، وقال النجاشي: " إن كنيته كانت أبا خديجة، والصادق (عليه السلام) كناه أبا سلمة " (2). لكن ذكر الشيخ في الفهرست أن أبا سلمة