والظاهر - بل بلا إشكال - أن الغرض الاختلاف في الاعتبار، لا في صدق الاسم وإن يظهر من بعض كون الغرض الاختلاف في صدق الاسم (1).
بل حكم العلامة في التذكرة بجواز التعويل على استفاضة رؤية الهلال لو حصل من الاستفاضة ظن غالب بالرؤية، استنادا إلى أن الظن الحاصل بشهادة العدلين حاصل مع الاستفاضة (2).
إلا أن الظن الغالب المتآخم للعلم أو مطلق الظن ليس حجة على الإطلاق، كيف لا، ولا يكون الظن الحاصل (3) من شهادة الفاسق أو من مجرد الدعوى حجة بالإجماع ولو كان متآخما للعلم.
إلا أن الظن الغالب المتآخم للعلم أو مطلق الظن ليس حجة في الشهادات على الإطلاق، كيف لا، ولا يكون الظن الحاصل من شهادة الفاسق أو من مجرد الدعوى حجة بالإجماع ولو كان متآخما للعلم.
فالأمر في البيئة من باب التعبد، غاية الأمر اشتراط اعتبارها بالظن، فلا مجال لإلحاق الاستفاضة بالبينة.
وبوجه آخر: لا مجال لقياس المساواة، فضلا عن القياس بالأولوية في صورة احتمال مداخلة خصوصية الأصل في الحكم، فضلا عن صورة ثبوت الخصوصية كما في المقام؛ لفرض عدم اعتبار الظن المستفاد من شهادة الفاسق ونحوه.
وما استند إليه العلامة في التذكرة للإلحاق من باب قياس المساواة (4). وما استند إليه الشهيد في المسالك (5) في الاحتمال الأول من الاحتمالين المذكورين