غيرها من جهة حجية مطلق الظن بالأحكام الشرعية.
فمن يقول بتلك المقالة لابد أن يقتصر على تزكية العدل الإمامي ولا يتعدى عنه إن قال باعتبار العدالة والإيمان في اعتبار خبر الواحد، أو قال باعتبار العدالة في اعتبار خبر الواحد لكن قال باعتبار الإيمان في العدالة، إلا أن يقول بالإجماع على كفاية مطلق الظن في المقام، أو دلالة آية النبأ على كفاية الظن الشخصي في تشخيص العدالة.
وإن قال باعتبار أخبار الكتب الأربعة، فلابد أن يقتصر على أخبار الكتب الأربعة، إلا أن يقول بأحد الأمرين المذكورين آنفا.
وإن قال باعتبار الخبر من باب اعتبار مطلق الظن، يبنى على اعتبار مطلق الظن في المقام.
[هل اعتبار التزكية من باب الظنون الاجتهادية؟] واختار غير (1) واحد من الأواخر كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الظنون الاجتهادية، ومقتضاه كفاية القرائن في ثبوت العدالة، وكذا تزكية غير الإمامي الممدوح، فضلا عن تزكية غير الإمامي الموثق أو الإمامي الممدوح بناء على رجحانه على غير الإمامي الممدوح، وفضلا عن تزكية العدل الواحد.
وقد جرى المحدث الحر في الفائدة الثانية عشرة المرسومة في خاتمة الوسائل على أن اعتبار التزكية من باب القطع، حيث إن توثيق بعض علماء الرجال الأجلاء الثقات الأثبات كثيرا ما يفيد القطع مع اتحاد المزكي؛ لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبع.