الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
وما لا يجوز، بالإسناد عن منصور بن حازم قال: " حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) " (1) - فالأمر من باب توثيق مجهول العين.
وقد اختلف فيه في الأصول على القول بالاعتبار وعدمه.
والأظهر القول بالاعتبار، كما يظهر بملاحظة ما حررناه في الأصول، وكذا في رسالة تصحيح الغير.
وبما سمعت يظهر الحال فيما لو قال الراوي: " سمعت الثقة " كما في ما رواه الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن عن القتيبي عن الفضل قال: " سمعت الثقة يقول: سمعت الرضا (عليه السلام) " (2) إلى آخره.
ثم إن الفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق أن المذكور هنا مجهول، وفي العنوان السابق معلوم معين ولا خفاء.
الحادي عشر [في اصطلاح " ثقة عند العامة " و...] أنه قد يقال: " ثقة " أو " كان ثقة عند العامة " كما في ترجمة عبد العزيز بن أبي سلمة (3)، ومحمد بن شهاب الزهري (4)؛ أو " ثقة في العامة " كما في ترجمة معاوية بن عمار، لكن في حق أبيه (5) (6)؛ أو " وثقه العامة " كما في ترجمة أبي الأسود

١. الاستبصار ٣: ٣١، ح ١٠٦، باب ما يجوز فيه شهادة النساء.
٢. رجال الكشي ٢: ٧٨٢ / ٩٢٦.
٣. رجال الشيخ: ٢٣٩ / ١٩٣.
٤. انظر نقد الرجال ٤: ٢٣٠ / ٤٧٧٥؛ وص ٣٢٤ / ٥٠٧٧؛ ومنتهى المقال ٦: ٧٩ / ٢٦٧٦.
٥. رجال النجاشي: ٤١١ / 1096. وفيه: " وكان أبوه ثقة في العامة وجها ".
6. قوله: " لكن في حق أبيه " قال الفاضل التقي المجلسي: يعني يوثقونه ويعظمونه، لا أنه عامي المذهب (منه عفي عنه).
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست