يتأتى القدح (1)؛ لفرض جواز عدم النقض.
إلا أن يقال: إن المقصود من الجواز في جواز النقض هو الجواز المقابل للحرمة، لا الجواز المقابل للوجوب، والمقصود به الوجوب (2) كما في عنوان جواز العمل بخبر الواحد.
ويمكن القدح في الجواب أيضا: بأن المدار في الجواب إما على كون المقصود بالوثاقة هو المعنى اللغوي، أو المعنى المصطلح مع كفاية العدالة باعتقاد الراوي.
أما على الأول، فإن قلنا بكون الغرض الاعتماد في النقل، فلا جدوى في الجواب، وإن قلنا بكون الغرض الاعتماد في جميع المراحل، فهو يكفي، كما يظهر مما مر، ولا حاجة إلى الجواب المذكور.
وأما على الثاني، فالجواب مدفوع بعدم ثبوت الاصطلاح، كما يظهر مما تقدم.
وبعد ما مر أقول: إن الذي يظهر بالتتبع والاستقراء - كما يظهر مما تقدم على سبيل الظن المتقارب إلى العلم، بل العلم - أن المقصود بالوثاقة في " ثقة " هو الاعتماد في الإسناد، واستفادة العدالة منها من باب الغفلة، ولمثله عدم اعتبار الإتقان عندي، إلا على تقدير كونه من أدقاء النظر وأرباب التعميق، كما حررناه في الأصول.
وبهذا المقال يتأتى أيضا الجواب عن الإشكال، لكن من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، نظير الجواب الثاني؛ لابتنائه على كون المقصود بالعدالة المشروطة في اعتبار الخبر هو التحرز عن الكذب، كما يظهر مما مر.