أكثر عبارات الفقهاء (1).
فقد استدل السيد في الانتصار على جواز أن يقضي القاضي بعلمه: بأن البينة إنما اعتبرت لإبانتها وكشفها عن الواقع، فاعتبار العلم أولى (2).
ومقصوده من الإبانة والكشف إما الظهور على وجه الظن الغالب كما فهمه الفاضل في الكشف (3)، أو على وجه مطلق الظن كما فهمه بعض الأعلام. وهو الأظهر.
واستدل الشيخ في الخلاف على جواز الحكم بالعلم أيضا بأن الشاهدين إذا شهدا عند الحاكم حكم بقولهما بغالب الظن، لا بالقطع واليقين. وإذا حكم بعلمه، حكم بالقطع واليقين، واليقين أولى من غالب الظن، ألا ترى أن العمل بالخبر المتواتر أولى من العمل بخبر الواحد؛ لمثل ما قلنا (4).
واستدل ابن زهرة في الغنية على ذلك أيضا بأنه إنما يحتاج إلى البينة ليغلب في الظن صدق المدعي، ولا شبهة في أن العلم بصدقه آكد من غلبة الظن، فإذا وجب الحكم مع ظن ذلك، فلأن يجب مع العلم به أولى وأحرى (5).
واستدل في التنقيح على ذلك أيضا بأن القضاء بالعلم رجوع إلى يقين، وبالشهادة رجوع إلى ظن، ويستحيل في الحكمة جواز الثاني دون الأول (6).
وأورد المحقق في المعتبر على القول " بأنه لا يقبل في الهلال مع الصحو إلا شهادة خمسين من أهل البلد، أو شاهدين من خارج البلد " بأن اشتراط الخمسين