في الكذب، فتقبل الشهادة حتى في صورة الظن بالمخالفة، وما كان احتمال المخالفة من جهة احتمال الخطأ والاشتباه، فيشترط الظن بالمطابقة، أي كون الاحتمال موهوما.
ومرجع التفصيل إلى اشتراط حجية الشهادة بالظن بعدم الخطأ والاشتباه، وحجيتها في صورة الظن بالكذب.
وتحرير ما استدل به بأن مقتضى ما دل على تصديق العادل بل المؤمن مثل قوله (عليه السلام): " كذب عينك وبصرك عن أخيك " (1) عدم اعتبار احتمال الكذب حتى في صورة كونه مظنونا.
وأما احتمال الخطأ والاشتباه، فالدليل على عدم اعتباره إنما هو طريقة العقلاء، وإنما هي تختص بصورة كون الاحتمال موهوما؛ حيث إنها قد استقرت على عدم الاعتناء باحتمال الاشتباه في صورة كون الاحتمال موهوما، ولا يتجاوز عنها، فلابد من الاقتصار على ما تقتضيه طريقة العقلاء.
أقول: إن ما استدل به سيدنا على عموم اعتبار حجية البينة - من إطلاق ما دل على قبول البينة - ينقدح بأن المقصود بالإطلاق المذكور إن كان هو إطلاق النبوي المعروف - أعني قوله (صلى الله عليه وآله): " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " (2) - كما هو الظاهر، ففيه - بعد أنه يختص ذلك بالقاضي في مقام القضاء، ولا يطرد في حق غير القاضي، ولا في حق القاضي في غير مقام القضاء. والنزاع في المقام لا يختص بالقاضي في مقام القضاء، بل يعم غير القاضي والقاضي في غير مقام القضاء؛ إلا أن يقال: إنه يتم المرام بعدم القول بالفصل، بل لو ثبت عموم اعتبار البينة في مقام القضاء فيتأتى عموم الاعتبار في غير مقام القضاء بالأولوية -: أن الإطلاق المذكور وارد مورد الإجمال، ومثله ما دل على أمهات المعاملات، فضلا