تحصيل الواقع بالتعبد. وعلى هذا المنوال يجري الحال فيما لو شهد عدلان بالركعات حال الصلاة، مع عدم حصول الظن من الشهادة.
إلا أن يقال: إن مقتضى موضوعية الظن الإغماض عن الواقع، فلا مجال لترتيب آثار الواقع مع استخراج الواقع بالتعبد.
إلا أن يقال: إن غاية ما تقتضيه الموضوعية إنما هي الإغماض عن الواقع في صورة ثبوت الظن بالشيء وانتفاء الشيء واقعا، أي مخالفة الظن للواقع بمعنى ترتيب آثار الوجود على تقدير ثبوت الظن بالشيء مع انتفاء الشيء واقعا، لكنه لا يقتضي الإغماض عن الواقع في جانب انتفاء الظن بالشيء وثبوت الشيء واقعا.
وبعبارة أخرى: غاية ما تقتضيه الموضوعية إنما هي تعميم آثار وجود الشيء في صورة انتفائه واقعا. لكنه لا يقتضي تقليل آثار الوجود بعدم ترتيب آثار الوجود مع قيام الطريق التعبدي.
والمستند في ذلك عدم التعارض بين ما دل على اعتبار الظن وما دل على اعتبار الطريق تعبدا، فلابد من العمل بكل من الظن والطريق التعبدي.
نعم، لو ثبت المفهوم لما دل على اعتبار الظن، يتأتى التعارض، ولابد من ملاحظة الترجيح والتعادل.
ثم إنه يتأتى الكلام في اشتراط اعتبار الشهادة في صورة كون المثبت لعدالة الشاهدين هو حسن الظاهر بالظن بالعدالة وعدمه.
والمرجع إلى الكلام في اشتراط اعتبار حسن الظاهر في كاشف العدالة بالظن بالعدالة وعدمه.
والأظهر أن المدار في العدالة على الظن، فاعتبار حسن الظاهر من باب الظن، لا من باب التعبد بشرط الظن، ولا من باب التعبد الصرف.
فيتأتى الكلام تارة في الشهادة في اشتراط اعتبارها بالظن بما قامت عليه وعدمه، وأخرى في اشتراطها في صورة كون المثبت لها حسن الظاهر بالظن