[في الشهادة على الشهادة] ويتفرع على اعتبار عموم الشهادة اعتبار الشهادة على الشهادة، لكن مع قيام فرعين على كل من الأصلين، سواء اتحد الفرعان أو اختلفا، وإلا فلو قام فرع على كل من الأصلين، أي قام فرع على أصل وفرع آخر على أصل آخر، فلا مجال لاعتباره؛ للزوم ثبوت شهادة كل من الأصلين بشهادة الواحد؛ إذ المشهود به في الشهادة الثانية هو شهادة الأصلين، لا ما شهدا به، أعني المشهود به في الشهادة الأولى.
وربما فرق بعض في البين، حيث إنه تمسك في اعتبار عموم الشهادة بعموم دليل اعتبار البينة، وبنى على عدم اعتبار الشهادة على الشهادة؛ تمسكا بالأصل، وعدم الدليل، واختصاص حجية البينة بالأموال وحقوق الآدميين.
وليس بالوجه.
نعم، ربما حكي عن العلامة في التذكرة دعوى الإجماع على عدم اعتبار الشهادة على الشهادة في باب رؤية هلال شوال (1).
لكنه لا يجري في غير رؤية هلال شوال، ولا يجدي في غيرها.
بل عن الشهيد الثاني (2) وسبطه صاحب المدارك: القول بكفاية الشهادة على الشهادة في رؤية هلال شوال (3).
وفي الرياض: قد ادعى الإجماع على كفاية الشهادة على الشهادة، ونقله عن ظاهر الغنية (4) والمسالك (5) وغيرهما (6).