بل نادر الاعتبار، فلابد من الاقتصار عليها.
وخامسا: أنه مبني على حجية عموم شهادة العدلين.
وهو غير بين ولا مبين في الاستدلال، فهو من باب الدعوى من دون شاهد وبينة.
وسادسا: أنه يحتمل أن تكون التزكية من باب الخبر، فكان عليه سد هذا الاحتمال وإن فرضنا كون القول بكونها من باب الشهادة أقوى.
قال شيخنا البهائي في المشرق:
وهلا كانت تزكية الراوي كأغلب الأخبار في أنها ليست شهادة، كالرواية، ونقل الإجماع، وتفسير مترجم القاضي، وإخبار المقلد مثله بفتوى المجتهد، وقول الطبيب بإضرار الصوم بالمرض، واخبار أجير الحج بإيقاعه، وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما شك فيه، وإخبار العدل العارف بالقبلة بجاهل العلامات (1).
لكن يمكن الذب بأن الغرض أن عموم مفهوم آية النبأ غير واف باعتبار التزكية؛ قضية لزوم التناقض على تقدير العموم، ولا جدوى في مجرد صدق الخبر، فلابد من البناء على التعدد بناء على حجية عموم شهادة العدلين، فلا يتطرق الإيراد المذكور.
لكن نقول: إنه خلاف ظاهر الاستدلال بلا إشكال.
وبعد ما سمعت أقول: إنه لو كان المدار على الشهادة، فلابد في المزكي من شهادة العدلين أيضا، وهكذا إلى أن يدور أو يتسلسل كما يأتي، وهذا المحذور يتطرق أيضا على القول باشتراط العدالة والإيمان في اعتبار الخبر.
وبعد هذا أقول: إنه لا جدوى في التوثيق من باب الشهادة لو كان مبنيا على كلام الغير ولو احتمالا. واحتمال الابتناء جار في عموم التوثيقات مع قطع النظر