وأبو العباس مشترك بين ابن عقدة وابن نوح. لكن نقول: إن تردد التوثيق مبني على كون اسم الإشارة في قوله: " ذكر ذلك " راجعا إلى جميع ما تقدم من قوله: " كوفي مولى ثقة روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أو من صدر العنوان لا إلى خصوص الرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام). وهو خلاف الظاهر.
لكن يمكن أن يقال: إن النقل عن ابن نوح بالأخرة يكشف عن كون المقصود بأبي العباس هو ابن عقدة.
وعلى أي حال فلا بأس بالتردد المذكور بناء على ما تقدم من كفاية توثيق غير الإمامي.
العشرون [نقل الراوي عدالة نفسه] أنه لا نفع ولا جدوى فيما ينقله الراوي مما يدل على وثاقته في وثاقته، أعني عدالته في عدالته، بناء على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر؛ لأن ثبوت عدالته بنقله بناء على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر يستلزم الدور.
لكن لو فرض حصول الظن بعدالة الراوي مما ينقله بنفسه، فعليه الاعتبار على القول باعتبار عدالة الراوي بناء على كفاية الظن في الرجال، أو كفاية الظن بالعدالة.
ونظيره ثبوت الاجتهاد بادعاء الشخص بناء على كفاية الظن بالاجتهاد، لكن حصول الظن بصدق الراوي فيما نقله مع فرض الجهل بحاله وعدم وجود شيء آخر غير ما ينقله بعيد وإن يتأتى الظن بصدقه لو نقل شيئا آخر؛ لشدة قرب إخبار الشخص بما ينفعه بالكذب، واستقرار سيرة الناس على عدم قبول إخبار الشخص بما ينفعه، بخلاف الإخبار بشيء آخر، فإن سيرة الناس مستقرة على القبول، والنفوس متسارعة إليه، بل يمتنع مساواة حال الشيء نفيا وإثباتا قبل