وما رواه في الكافي في نوادر المعيشة موثقا بالإسناد عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
كل شيء هو لك حلال أبدا حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو يقوم به البينة (1).
حيث إن البينة وإن كانت حقيقة فيما يظهر وتعلم منه الشيء لكن المستعمل فيه في الأخبار إنما هو الشاهد.
وما رواه في الكافي في كتاب الأطعمة في باب الجبن بالإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجبن قال: " كل شيء لك حلال حتى يجئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة " (2).
وما رواه في الكافي في كتاب الشهادات في باب كتمان الشهادة، وفي التهذيب في كتاب القضاء في باب البينات بالإسناد عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي بها مال امرئ مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح (3) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا ترى أن الله