كيف لا، ونقل خبر الواحد بالمعنى يشمله مفهوم آية النبأ بلا إشكال من أحد، وأمره من باب غير المحسوس.
ومن ذلك: أن الأظهر اعتبار الإجماع المنقول بناء على حجية الظنون الخاصة لشمول مفهوم آية النبأ.
وأورد عليه في المعالم (1) والمنتقى (2): بأن اشتراط العدالة في الراوي مبني على أن المراد بالفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع، فيتوقف قبول الخبر على العلم بانتفائها، وهو موقوف على العدالة، فلابد من ثبوتها بالعلم أو ما يقوم مقامه من البينة. وفرض العموم في المفهوم على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يؤدي إلى حصول التناقض، حيث إن مقتضى منطوق الآية رد رواية محتمل الفسق ولو زكاه عدل واحد؛ لأن المراد بالفاسق في الآية هو الفاسق الواقعي، ففي الحقيقة يراد به غير معلوم العدالة، سواء كان معلوم الفسق أو محتمله مطلقا، ومقتضى المفهوم على الفرض المذكور قبول كل خبر عدل واحد حتى في تزكية الراوي، ومقتضى ذلك قبول رواية محتمل الفسق مطلقا، فلو عملنا بالمفهوم أيضا على الإطلاق حتى في تزكية العدل الواحد للراوي، يلزم التناقض بين جهتي كلام واحد.
وتحرير الإيراد المذكور بأن يقال: إن العدالة شرط في قبول الرواية، فلابد من ثبوتها بالعلم أو ما يقوم مقامه من البينة.
أما الثانية: فقد أحال حالها على الظهور.
وأما الأولى: فقد استدل عليها بممانعة الفسق الواقعي بحكم الآية؛ بتقريب أن المراد بالفاسق في الآية من له صفة الفسق في الواقع، فلابد من إحراز العدالة بالعلم أو ما يقوم مقامه من البينة.