لو كان الكذب بالتعمد من باب الكبائر، بناء على زوال العدالة بمجرد ارتكاب الكبيرة، بناء على كون العدالة من باب الملكة، أو لعدم إصرار العادل على الكذب بالتعمد، بناء على ظهور الأصدقية في اتفاق الكذب من المفضل عليه كثيرا.
نعم، بناء على دلالة الصدق على العدالة تتأتى الدلالة على عدالة المفضل بناء على قبول العدالة للتفاضل، بل مطلقا؛ لإمكان الدلالة على العدالة وقصد إفادة العدالة مع عدم قبول العدالة للزيادة من باب عدم تفطن المترجم بمسألة القبول رأسا، لا نفيا ولا إثباتا.
الخامس والعشرون [لو قيل: " فلان أوجه من فلان "] أنه لو قيل: فلان أوجه من فلان، وكان المفضل عليه ثقة، فهل يدل التفضيل على وثاقة المفضل، أم لا؟
والفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق أن الكلام في العنوان السابق في الدلالة على وثاقة المفضل عليه، والكلام هنا في الدلالة على وثاقة المفضل.
وبالجملة، قد حكى النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي العلاء عن ابن عقدة أنه قال: " أحمد بن الحسين مولى بني عامر وأخواه علي وعبد الحميد وكان الحسين أوجههم " (1).
وربما يحكى عن بعض استفادة التوثيق من ذلك؛ تعليلا بأن عبد الحميد ثقة، والأوجه من الثقة يكون ثقة.
وأورد بأن الوجاهة المستفادة من التفضيل لا تستلزم الوثاقة.
ويرد عليه: أن الوجاهة وإن لا تستلزم بنفسها للوثاقة لكن التفضيل على الثقة