ويمكن أن يكون من كلام ابن عقدة. وجرى بعض على القول بالأول.
السادس والعشرون [لو قيل: هل فلان ثقة؟ فقيل: نعم] أنه لو قيل: " هل فلان ثقة؟ " فقيل: " نعم " فالظاهر عدم إفادة الجواب للعدالة، ولا كون السؤال عنها، بناء على ثبوت الاصطلاح في " ثقة "؛ لما تقدم من اختصاص القول به بالكلمات المدونة في علم الرجال.
نعم، بناء على عدم انفكاك الاعتماد عن العدالة تتأتى استفادة العدالة من الجواب في الباب؛ لكون الجواب ب " ثقة " بمنزلة التصريح بثقة، فكما تتأتى استفادة العدالة منها، تتأتى استفادة العدالة من الجواب ب " نعم ".
ومن هذا الباب أنه قيل لمولانا الرضا (عليه السلام): أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ فقال: " نعم " (1).
إلا أن يقال: إن قول القائل: " آخذ منه معالم ديني " يكشف عن كون السؤال عن العدالة، فالجواب يدل على العدالة. والأمر في السؤال والجواب من باب قيام القرينة، فيخرج الأمر عن مورد الكلام، إذ الكلام في صورة خلو السؤال عن القرينة بتمحض السؤال في السؤال عن الوثاقة، كما هو الحال في جميع موارد البحث عن مداليل الألفاظ.
إلا أن يقال: إنه مبني على كون الغرض من أخذ معالم الدين هو التقليد؛ لاشتراطه بالعدالة. وأما لو كان الغرض هو مجرد الاستعلام عن السنة، فلا دلالة فيه على كون السؤال عن العدالة؛ إذ كان المدار في قبول الرواية في أعصار الحضور على الصدق والاعتماد، كما أن الحق عدم اشتراط العدالة في حجية خبر