الشرعية بناء على حجية مطلق الظن، فهل يقبل توثيقه أم لا؟
أقول: إن الأظهر التعويل بناء على كفاية الظن بالعدالة على تقدير كون الوثاقة مفيدة للعدالة. ولعل الحال على هذا المنوال بناء على عدم كفاية الظن بالعدالة؛ إذ مدرك اعتبار الظن في الرجال - على ما حررناه في محله - هو الإجماع المستنقذ من استقرار طريقة الأصحاب على الاكتفاء بالقرينة؛ كما يرشد إليه سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير؛ حيث إنه من جهة قضاء الاستقراء في روايته بعدم روايته من الثقة، وليس هذا إلا من جهة الاكتفاء بمطلق القرينة؛ إذ لا خصوصية في هذه القرينة قطعا، ويدخل التوثيق المعنون في باب القرينة، ولو لم يدخل فيها، فلا فرق بينه وبينها قطعا، فيتأتى التعويل عليه.
إلا أن يقال: إنه وإن لم يتأت الإجماع على عدم اعتبار التوثيق المشار إليه لكن قيام الإجماع على عدم اعتبار الخبر الضعيف الخالي عن الانجبار في إثبات الأحكام الشرعية ولو على القول بحجية مطلق الظن - يوهن القطع بعدم الفرق في المقام على فرض خروج التوثيق المشار إليه عن القرينة.
الثالث والثلاثون [توثيقات المفيد في الارشاد تفيد العدالة أم لا؟] إن توثيقات الشيخ المفيد في الإرشاد هل تفيد العدالة، أم لا؟
قد تقدم أن السيد السند النجفي قد عقد في أواخر رجاله عنوانا لرجال الإرشاد، وضبط كل من أتى الشيخ المفيد بكلام في حقه (1).
وبالجملة، تأمل في المقام بعض - نقلا - تعليلا باتفاق التوثيق في جماعة قد وقع الاتفاق على ضعفهم.