ودعوى كون المقصود ب " ثقة " هو المعنى اللغوي، فهو يخالف ما نسب إليه من وجهي: كونه من باب الاجتهاد لا الإخبار، وكونه في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي.
وبوجه آخر: صدر عبارته وإن كان ظاهرا في تطرق الاصطلاح لكن استدلاله على الدلالة على الضبط يقتضي عدم تطرق الاصطلاح حيث إن مرجعه إلى إناطة صدق الوثاقة لغة بالضبط، وهذا ينافي تطرق الاصطلاح، فلا أقل من توهين دلالة الصدر على تطرق الاصطلاح، إذ لو كانت الدلالة (1) بواسطة إناطة صدق المعنى اللغوي، فلا مجال لكون الدلالة عليه من باب تطرق الاصطلاح، فظهور الصدر في تطرق الاصطلاح موهون بمنافاة الاستدلال في الذيل مع التطرق.
ومقتضى كلام الشهد الثاني في الدراية كون تلك اللفظة - أعني " ثقة " - مصطلحة في العادل (2).
وقد ذكر العلامة البهبهاني أن الروية المتعارفة المسلمة أنه إذا قال مثل النجاشي: " ثقة " ولم يتعرض لفساد المذهب، الحكم بكون الراوي عدلا إماميا؛ إما لاستقرار سيرة الإماميين من أهل الرجال على التعرض لفساد المذهب دون حسنه، أو لأن الظاهر التشيع والظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنهم وجدوا أنهم اصطلحوا ذلك في الإمامي وإن أطلقوا على غيره مع القرينة، أو لأن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، ومقتضاه عدم ثبوت الاصطلاح (3).
[لفظ " ثقة " في اصطلاح أرباب الرجال] أقول: إنه لم يأت أحد من أرباب الرجال بذكر تطرق الاصطلاح في " ثقة " في