مثلا: ما صدر من التوثيق عن النجاشي ليس بخطه فيما بين أيدينا، بل ما بين أيدينا مكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة.
إلا أن يقال بالقطع بعدم الفرق بين كتابة الشاهد والمكتوب عن مكتوبه بوسائط بعد اعتبار كتابة الشاهد.
هذا لو كان التوثيق من النجاشي مثلا دراية، وأما لو كان من باب الرواية بأن نقل النجاشي التوثيق عن غيره في كتابه، فالأمر من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة.
وثالثا: أن الشهادة مبنية على العلم، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج غالبا عن الظن.
إلا أن يقال: إنه مبني على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة، وقد تقدم عدم الاعتبار.
إلا أن يقال: إن اعتبار الشهادة في صورة الاستناد إلى الظن غير ثابت وإن لم يكن الاستناد إلى العلم معتبرا في معنى الشهادة.
لكن نقول: إن الأظهر كفاية الظن بالعدالة، كما يأتي.
ورابعا: أن لزوم التعدد في عموم الشهادات غير ثابت، قال شيخنا البهائي في مشرقه: " والسند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد عند بعض علمائنا، بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم " (1).
إلا أن يقال: إن القدر الثابت اعتبار شهادة العدلين، وغيرها غير ثابت الاعتبار، بل نادر الاعتبار على تقدير الاعتبار، فلابد من الاقتصار عليها.
وخامسا: أنه مبني على عموم حجية البينة، وهو غير بين ولا مبين في الاستدلال، فهو من باب الدعوى بلا بينة.