عنه - بالغ في اشتراط تزكية العدلين ردا على شيخنا البهائي (1).
وذكر شيخنا البهائي وجوها في الرد عليه.
وجرى السيد الداماد (2) على القول بتلك المقالة.
وهو مقتضى ما عن صريح العلامة في التهذيب من أن الجرح والتعديل من باب الخبر. ومقتضاه عدم كفاية تزكية غير الإمامي؛ لاشتراط الإيمان والعدالة في اعتبار خبر الواحد (3).
وهو مقتضى بعض كلماته في الخلاصة، كقوله في ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمار - بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن علي بن الحسن - " ولم أقف له على مدح وجرح من طرقنا سوى هذا، والأولى التوقف حتى تثبت عدالته " (4).
وكذا قوله في الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة، أعني ترجمة الحسن بن صدقة - بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه مصدق، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن - " وفي تعديله بذلك نظر " (5).
وقد ذكرت هنا عبارات أخرى منه في الخلاصة تقتضي القدح في الشهادة للنفس أو غيرها بعدم إثبات العدالة وإن كانت مرجحة للقبول، حيث إن الظاهر منها لزوم ثبوت عدالة الراوي في اعتبار الرواية، والظاهر من العدالة إنما هو المعنى الأخص، فالظاهر منها لزوم ثبوت عدالة الراوي. وقد حررنا تلك العبارات في الرسالة المعمولة في " ثقة ".