نعم، الأظهر القول بعموم حجية البينة، لكنه أمر آخر.
وسادسا: أنه يحتمل أن تكون التزكية من باب الخبر، فكان عليه سد هذا الاحتمال.
قال شيخنا البهائي في المشرق:
وهلا كانت تزكية الراوي كأغلب الأخبار في أنها ليست شهادة كالرواية، وكنقل الإجماع، وتفسير مترجم القاضي، وإخبار المقلد مثله بفتوى المجتهد، وقول الطبيب بإضرار الصوم بالمريض، وإخبار أجير الحج بإيقاعه، وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما شك فيه، وإخبار العدل العارف بالقبلة الجاهل العلامات (1).
لكن يمكن الذب بأن الغرض أن عموم مفهوم آية النبأ غير واف باعتبار التزكية؛ قضية لزوم التناقض على تقدير العموم، ولا جدوى في مجرد صدق الخبر، فلابد من البناء على التعدد؛ بناء على عموم حجية البينة، فلا يتطرق الإيراد المزبور.
ولكن نقول: إنه خلاف ظاهر الاستدلال بلا إشكال.
وبعد ما سمعت أقول: إنه لو كان المدار على الشهادة، فلابد في المزكى من شهادة العدلين أيضا، وهكذا إلى أن يدور الأمر أو يتسلسل كما يأتي.
وهذا المحذور يتطرق أيضا على القول باشتراط العدالة والإيمان في اعتبار الخبر.
وبعد هذا أقول: إنه لا جدوى في التوثيق من باب الشهادة لو كان مبنيا على كلام الغير ولو احتمالا، واحتمال الابتناء جار في عموم التوثيقات مع قطع النظر عن الظهور في البعض، فلا مجال للعمل بالتوثيقات رأسا.
ومن ذلك أن المولى التقي المجلسي قد حكى عن صاحب المعالم أنه لم