المصلحة والرجحان في الواجب والمندوب في جانب الفعل، وكون المفسدة والحزازة في الحرام والمكروه في جانب الفعل.
بل نقول: إن ظاهر التعمد إلى جانب خبر الفاسق بتوجيه الكلام لبيان حكمة هي ممانعة الفسق.
نعم، التعمد إلى جانب أحد المتقابلين بالأمر به في ضمن العبادة أو المعاملة أو النهي عنه في ضمنها لا يستلزم ممانعة الآخر في الأول، واشتراط الآخر في الأخير، بل يمكن أن يكون الأمر بأحد المتقابلين من باب التقريب إلى ممانعة الآخر، والنهي عن أحد المتقابلين من باب التقريب إلى اشتراط الآخر، إلا أنه خلاف الظاهر.
ويبتني عليه ثبوت عدم اشتراط المأمور به وعدم ممانعة المنهي عنه. كما لو قيل: " صل إن كان لباسك مباحا أو مزكى " وثبتت ممانعة الغصب دون اشتراط الإباحة، وكذا ممانعة عدم التذكية دون اشتراط التذكية، نظير قوله سبحانه: (فكلوا مما أمسكن عليكم) (1) من باب التقريب لعدم حرمة أكل اللحم بواسطة الاصطياد، حيث إن جواز الأكل ولو في الجملة يستلزم عدم حرمته.
وثانيا: أن كفاية البينة في المقام مبنية على عموم حجية البينة، وهو غير بين، ولم يأت بالإشارة إلى الحجة والبينة عليه في الاستدلال، وإن كان الأظهر القول بهذا المقال.
وثالثا: أن الأظهر كفاية الظن في باب العدالة، كما حررناه في محله، ويأتي قليل من الكلام فيه ولو في باب الشهادة والفتوى، وإن حكي عن البحار دعوى أن الظاهر من الأخبار أن أمر العدالة في الصلاة أسهل منه في الشهادة، وتعليلها بأنه لعل السر أن الشهادة تبتني عليها الفروج والدماء والحدود والمواريث، فينبغي