غير الإمامي للإمامي إذا كان عدلا؛ تعويلا على أن الفضل ما شهد به الأعداء، وعدم قبول الجرح من غير الإمامي (1).
وربما توهم منه التفصيل بين تزكية الإمامي للإمامي، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر يكفي عدل واحد، وغيره من تزكية غير الإمامي للإمامي، وتزكية غير الإمامي لغير الإمامي، وتزكية الإمامي لغير الإمامي، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة، فلابد من عدلين.
وليس بشيء؛ حيث إنه لو اكتفى بعدل واحد في التزكية من غير الإمامي، فيكتفى في التزكية من الإمامي قطعا، مع أن الشهادة لابد فيها من الإيمان إلا نادرا، فلا يكفي تزكية غير الإمامي إذا كان عدلين لغير الإمامي.
على أن الكلام المذكور تفصيل في حال غير الإمامي بين تعديله وجرحه، ولا يكون تفصيلا في قبول التزكية.
نعم، لو فصل بقبول تزكية غير الإمامي إذا كان عدلا دون غيره، لكان دالا على التفصيل المتوهم من كلامه، فلا دلالة في كلامه على التفصيل المزبور بوجه.
لكن نقول: إن الكلام المذكور مبني على عموم العدالة لغير الإمامي كما هو الأظهر؛ لوجوه حررناها في الرسالة المعمولة في " ثقة " لكن من اشترط العدالة في اعتبار الخبر - كما هو المدار في أصل العنوان كما مر - قد اعتبر الإيمان أيضا، والظاهر بل بلا إشكال أن القول باعتبار العدالة دون الإيمان مفقود الأثر، فبعد اعتبار العدالة لا مجال لتزكية غير الإمامي.
وربما يظهر من العلامة المجلسي في حاشية الخلاصة - في أوائل الكتاب -:
التفصيل بين كون التزكية بصورة الاجتهاد، بأن كانت في مقام ذكر الخلاف من المزكي وبين غيره؛ لرجوع القبول إلى التقليد وما لو كانت على سبيل الشهادة