الشرعية (1).
فمن يقول بتلك المقالة لابد أن يقتصر على تزكية العدل الإمامي ولا يتعدى عنه إن قال باعتبار العدالة في اعتبار خبر الواحد، أو قال باعتبار العدالة في اعتبار الخبر الواحد، لكن قال باعتبار الإيمان في العدالة، إلا أن يقول بالإجماع على كفاية مطلق الظن في المقام، أو دلالة آية النبأ على كفاية الظن في تشخيص العدالة.
وإن قال باعتبار أخبار الكتب الأربعة، فلابد من الاقتصار على أخبار الكتب الأربعة، إلا أن يقول بأحد الأمرين المذكورين آنفا.
وإن قال باعتبار الخبر من باب اعتبار مطلق الظن، فيبتني على اعتبار مطلق الظن في المقام.
واختار غير واحد (2) من الأواخر كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الظنون الاجتهادية. ومقتضاه كفاية القرائن في ثبوت العدالة، وكذا تزكية غير الإمامي الممدوح، فضلا عن تزكية غير الإمامي الموثق، أو الإمامي الممدوح، بناء على رجحانه على غير الإمامي الممدوح، وفضلا عن تزكية العدل الواحد.
وقد جرى المحدث الحر في الفائدة الثانية عشرة من الفوائد الاثنتي عشرة المرسومة في خاتمة الوسائل على أن اعتبار التزكية من باب القطع، حيث إن توثيق بعض علماء الرجال الأجلاء والثقات الأثبات كثيرا ما يفيد القطع، مع اتحاد المزكي؛ لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبع، ألا ترى أنا نرجع إلى وجداننا، فنجد جزما بثقة كثير من رواتنا وعلمائنا الذين لم يوثقهم أحد؛ لما بلغنا من آثارهم المفيدة للقطع بثقتهم، وقد تواتر الأخبار في حجية خبر الثقة (3).
وقد حكى في غاية المأمول عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته قبول تزكية