ومن هذا أن القول بوجوب متابعة أقوى الظنين من صاحب المعالم في الدليل الرابع (1) ليس بالوجه إن كان الغرض من أقوى الظنين هو الأقوى من الظنين شخصا، كما فهمه المحقق القمي (2).
لكن الظاهر أن الغرض الأقوى من الظنين نوعا، كما حررناه في الرسالة المعمولة في حجية الظن، بخلاف الظن بالاختلاف من الضدين. وقد تقدم مزيد الكلام.
ومع هذا أقول: إن مقتضى كلامه قبول الجرح والتعديل في صورة الشك، ويبعد منه التزامه به؛ لعدم ارتباطه بوجه يقتضيه؛ إذ لا يتصور وجه لصحته غير اعتبار الظن النوعي، وهو مخصوص بباب ظواهر الحقائق وسند الأخبار الصحيحة، ولا يرتبط بالمقام.
إلا أن يقال: إن القول باعتبار خبر العدل في صورة الشك وعدم إفادة الظن بالواقع بعض الأقوال في باب خبر العدل، والكلام في هذا الباب إنما يتأتى في الإخبار عن المضمون - ك " قام زيد " و " قعد عمرو " ومنه نقل فعل المعصوم أو تقريره - لا الإخبار عن مخبر بالإخبار، كما لو أخبر زيد عن عمرو أنه قال: مات خالد، ومنه أكثر الأخبار الشرعية؛ لابتنائه على نقل قول المعصوم.
والكلام في هذه الجهة لا يرتبط بالكلام في السند؛ لعدم توسط الواسطة، ولا بالكلام في الدلالة كما لا يخفى، فليس القول باعتبار الجرح والتعديل من العدل مع الشك بالمكان الذي أظهر من البعد.
إلا أن يقال: إنه لم يعهد منه القول باعتبار خبر العدل مع الشك.
مع أن الكلام في الجرح والتعديل لا يختص بالعدل، ولا سيما بناء على اختصاص العدالة بالإيمان، وإن أمكن القول بأن الفرد الظاهر من المتنازع فيه في