وغاية الأمر كون المختلف فيه على حد أحد الأصناف المذكورة، فالمتفق عليه أزيد بمراتب، فالمشكوك فيه يلحق بالأعم الأغلب، بل مع إضافة الصنف الأخير تصير أقلية المختلف فيه من غيره أزيد.
لكن يمكن أن يقال: إن أنواع المتفق عليه وإن كانت أكثر من نوع المختلف فيه بمراتب لكن المدار على الأفراد، فلعل أفراد المختلف فيه كانت أكثر من أفراد المتفق عليه بمراتب، مثلا: كان لكل من الأنواع الستة المتفق عليه فردان، وكان لنوع المختلف فيه مائة فرد.
الثاني: الاستقراء في التراجم، حيث إن الاستقراء فيها يكشف عن قلة المختلف فيه.
الثالث: أنه لو كان الغالب الاختلاف، لزم أن لا يجوز الأخذ بالجرح أو التعديل لو صدر من واحد من أهل الرجال، أو أهمل المجروح والمعدل غيره، كما أنه لو فرضنا أنه أخبر زيد بخبر في موارد كثيرة، وأخبر آخر بضد ما أخبر به زيد في أكثر تلك الموارد، فلو أخبر زيد بخبر ولم يحضر الآخر، فلا يحصل الظن من إخبار زيد بلا شبهة، ولا يلتزم القول بما ذكر - أعني عدم جواز الأخذ بالجرح والتعديل في صورة الجرح والتعديل من البعض وإهمال غيره - أحد.
ولو قيل: إن المدعى غلبة التعارض فيمن تعرض له غير واحد، وهذا إنما ينافي حصول الظن بالصدق فيمن تعرض له غير واحد، لكن قد اطلعنا على الجرح أو التعديل من واحد، ولا ينافي حصول الظن بالصدق فيمن تعرض له واحد دون غيره، فليس مورد النقض من موارد دعوى الغلبة.
قلت: لا فرق في البين لو كان الغالب فيمن تعرض له غير واحد هو الاختلاف، فلا يحصل الظن بالصدق فيمن تعرض له واحد فقط أيضا.
وإن قلت: إن حصول الظن فيما ذكر - أعني صورة تعرض الواحد دون غيره - من جهة وقوع الفحص وعدم الظفر بذكر المعارض، لا من جهة عدم غلبة