فما يظهر من صاحب المعالم - من ممانعة كثرة الاختلاف (1) - إن كان المقصود به كثرة بالغة حد الممانعة، ففيه ما يظهر مما يأتي، وإلا فالكثرة بمجردها لا تمانع عن حصول الظن.
وما لو قيل: إن المقصود عدم ظهور خلاف عدالة ذلك الرجل عند الحاكم، مدفوع بوضوح عدم تأتي وجوب الفحص حينئذ، وهذا ليس أمرا قابلا للذكر.
مع أنه على هذا كان المناسب أن يقول: " مع عدم ظهور خلاف ذلك " لا " خلاف في ذلك " على أن مقتضى كلامه وجوب الفحص على تقدير ظهور الخلاف، ولا خفاء في عدم وجوب الفحص على تقدير كون الظهور بالعلم؛ لوجوب رد التعديل حينئذ.
وكذا الحال على تقدير كون الظهور بالظن لو كان التعديل من عدل واحد، وأما لو كان من عدلين، فلابد من القبول لو كانت شهادة العدلين حجة تعبدا، وإلا فلابد من الرد؛ لوجوب الفحص، مضافا إلى أن مدار ما ذكر من الإيراد على كون المقصود من قوله المزبور هو عدم ظهور الاختلاف في جرح غير الرواة وتعديله نوعا.
ومدار المقالة المذكورة على كون الغرض عدم ظهور الاختلاف في ذلك شخصا، أي خصوص الشخص المجروح أو المعدل، ومقتضى اشتراطه في باب تزكية مجهول العين عدم وقوع الاختلاف في النوع؛ إذ مع فرض الجهل بالعين لا مجال للاختلاف شخصا.
إلا أن يقال: إن مقتضى ما ذكر وإن كان هو كون الغرض عدم ظهور الاختلاف في النوع لكن مقتضاه اشتراط عدم وقوع الاختلاف في عدول البلد كلا أو جلا بحيث لا يتحصل الظن بالعدالة من التعديل، فالغرض من القول المزبور هو عدم ظهور الاختلاف بحيث يوجب عدم حصول الظن من الجرح والتعديل.