وكذا ما عن الشهيد في الذكرى: من أن الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنية، أو صلاة عدلين خلفه، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة، ولا حسن الظاهر (1).
وما عن الدروس: من أنه تعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنية، وصلاة عدلين خلفه، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة، ولا حسن الظاهر (2).
ولعله الظاهر من سائر أرباب اعتبار الاختبار والمعاشرة الباطنية أو التزكية من عدلين في باب العدالة، ولا سيما العميدي؛ لقوله: " ولما كانت العدالة كامنة لم يكن لنا وسيلة إلى معرفتها إلا بظواهر الأفعال الدالة عليه، فهي إذن تحصل من الاختبار الحاصل من الممازجة المتأكدة، والصحبة المتكررة خلوة وجلوة، ومن تزكية عدلين " (3) إلا أن العلامة حكم في موضع آخر من المختلف - نقلا - باستحالة العلم بالعدالة (4).
وعن التحرير التصريح بكفاية الظن المستند إلى تأكد الصحبة وكثرة الملازمة والمعاملة (5)، أي الاختبار.
وعن الشهيد في موضع آخر من الذكرى دعوى امتناع العلم بالعدالة (6).
مع أن مجرد القول لا ينافي الإجماع بعد إمكان الاطلاع عليه، وإن كان الظاهر من دعوى الإجماع هو انتفاء الخلاف.