كيف!؟ والأمر على ذلك بمنزلة أن يقال: " زيد قائم على ظني ".
والظاهر الاتفاق على خروجه عن الإخبار كما مر، ولا إشكال في خروجه عن الشهادة.
ويبتني على الخلاف المشار إليه النزاع المعروف في باب كفاية تزكية الراوي من عدل واحد، أو لزوم التزكية من عدلين.
بل نقول: إن مرجع النزاع المذكور إلى النزاع في كفاية الظن أو لزوم تحصيل العلم أو ما يقوم مقامه، أعني البينة.
فمن يقول بعدم كفاية التزكية من عدل واحد ولزوم التزكية من عدلين - بناء على كون التزكية من باب الشهادة - لابد أن يقول بعدم كفاية سائر ما يفيد الظن بالعدالة.
فما يظهر من صاحب المعالم من القول بثبوت عدالة الراوي بالاختبار والصحبة المتأكدة - بحيث تظهر أحواله ويطلع على سريرته حيث يكون ذلك ممكنا، وهو واضح، ومع عدمه باشتهارها بين العلماء وأهل الحديث وشهادة القرائن المتكثرة - مع قوله بلزوم التزكية من عدلين (1)، إن كان المقصود به حصول الظن من الاختبار - كما هو ظاهر الاشتهار - فهو كما ترى، إلا أن يدعي الإجماع على كفاية الظن الحاصل من الاختبار أو الاشتهار.
ولكنه ينكر جواز الاطلاع على وقوع الإجماع في هذه الأعصار مع وجود القول بلزوم تحصيل العلم في باب العدالة، كما عن العلامة في المختلف - بعد أن حكى عن ابن الجنيد: أن كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر ما يزيلها، من أنه يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه -: " والمعتمد المنع إلا بعد العلم بالعدالة؛ لأن الفسق مانع، فلا يخرج عن العهدة إلا بعد العلم بالعدالة " (2).