وبعد يمكن أن يكون المقصود من القول المزبور عدم ظهور الخلاف في مورد الجرح أو التعديل، أعني الخلاف الشخصي رأسا، ولا بأس به.
وإلى ذلك يرجع أيضا ما ذكره الوالد الماجد (رحمه الله): من وجوب الفحص عن جرح الرواة وتعديلهم، بخلاف الجرح والتعديل في المرافعات وأمثالها.
وقال السيد السند المحسن الكاظمي بعد نقل ما حكم به صاحب المعالم:
قلت: هذا وإن كان لا يعرف لغيره إلا أنه ليس بذلك البعيد، لكن الوجدان يخص [ذلك] (1) بما إذا كانت مظنة اختلاف دون ما لم يكن كذلك، فإن الاختلاف في الرواة لم يبلغ في الكثرة حدا يكون عدمه مرجوحا؛ ليكون التعويل على التعديل من دون بحث، تعويلا على المرجوح كما قلنا في العموم والخصوص؛ لظهور الفرق بينهما، كيف لا!؟ وقد قيل هناك: ما من عام إلا وقد خص (2).
ومرجع كلامه إلى التفصيل بين ما لو ظن بوجود المعارض فيجب الفحص، وغيره - كما هو الغالب؛ لعدم غلبة المعارض في باب الجرح والتعديل على حسب غلبة التخصيص في باب العمومات الشرعية - فلا يجب الفحص.
ومقتضى كلامه تفرد صاحب المعالم في القول بوجوب الفحص.
قوله: " ليكون التعويل على التعديل من دون بحث، تعويلا على المرجوح ".
أقول: إن الظن باتفاق الاختلاف في مورد الجرح أو التعديل لا يوجب الظن بالخلاف، بل غاية الأمر الشك الشخصي. وليس المقام من قبيل الظن بالتخصيص قبل الفحص كما هو مقتضى كلامه؛ إذ الظن بالتخصيص يوجب كون العموم من باب الموهوم؛ قضية أن الظن بأحد الضدين يوجب كون الآخر من باب الموهوم.