المقام إنما هو الجرح والتعديل من العدل مع الإيمان ولو بناء على خروج الإيمان عن العدالة؛ إذ مورد البحث في كلماتهم تصحيح مثل العلامة.
ويمكن أن يقال: إن المدار في كلامه على الفرق بين الظن بالاختلاف وعدمه كما هو مقتضى صدر عبارته، فالمرجع إلى التفصيل بين صورة حصول الظن بالجرح والتعديل وصور الشك الشخصي، إلا أن مقتضى كلامه في الذيل والتعليل إنكار الظن بالاختلاف، فالمرجع إلى دعوى عموم حصول الظن وعدم لزوم الفحص رأسا.
وخيال " اقتضاء الظن بالاختلاف الظن بالخلاف في الذيل " من باب الاشتباه لموضوعي، ولا عبرة به.
فالمرجع إلى التفصيل بين صورة حصول الظن وصورة استقرار الشك - أعني الشك الشخصي - لو لم يكن إنكار الظن بالاختلاف في الذيل المقتضي لدعوى عموم حصول الظن من الجرح والتعديل، مع أنه بعد دعوى عدم الظن بالاختلاف لا جدوى في تشخيص حال صورة الظن بالاختلاف من حيث حصول الظن بالخلاف واستقرار الشك، والمرجع إلى دعوى عموم حصول الظن من الجرح والتعديل وعدم لزوم الفحص رأسا.
لكن نقول: إن غاية ما يقتضيه كلامه إنكار الظن بالاختلاف، وهو لا يوجب حصول الظن من الجرح والتعديل؛ لاحتمال الشك في الاختلاف، فلا يرجع الأمر إلى دعوى حصول الظن من الجرح والتعديل.
إلا أن يقال: إن الأمر من باب الشك في وجود المانع مع اقتضاء المقتضي؛ لاقتضاء إخبار أهل الخبرة الظن بالصدق، والمعروف عدم ممانعة الشك في وجود المانع؛ فالمرجع إلى دعوى حصول الظن من الجرح والتعديل.
وصرح سيدنا بعدم وجوب الفحص رأسا؛ نظرا إلى ندرة المعارض في الجرح والتعديل ولو في رواة أصحابنا، كما يظهر بالتتبع.