صاحب المعالم (1).
وإليه يرجع ما حكم به المحقق القمي من وجوب الفحص في قبول جرح الرواة وتعديلهم، نظير العمل بالعام في أعصار الغيبة، وعدم وجوب الفحص في قبول جرح غير الرواة وتعديله، كأن يزكي عدل في هذا الزمان رجلا موجودا فيه عند الحاكم لاستئجاره الصوم والصلاة - مثلا - مع عدم ظهور خلاف في ذلك، نظير العام المسموع من الإمام شفاهة حين المخاطبة (2)، حيث إن مفاد كلام صاحب المعالم لا يتجاوز عن لزوم الفحص في جرح الرواة وتعديلهم، بل من البعيد غاية البعد دعوى لزوم الفحص عن المعارض للحاكم عند جرح الشاهد أو تعديله.
قوله: " عند الحاكم " الظاهر منه تعديل العدل الواحد الشاهد عند الحاكم، مع أن الاكتفاء بالعدل الواحد في تعديل الشاهد دونه الإشكال ولو قلنا بكفاية مطلق الظن في العدالة - كما هو الأظهر - لظهور الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء، وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. وقد حررنا الكلام فيه في الأصول عند الكلام في العدالة.
قوله " مع عدم ظهور خلاف في ذلك " الظاهر أن مقصوده وجوب الفحص عن التزكية في هذه الأزمان؛ إذ المرتفع الاختلاف بين عدول البلد في الجرح والتعديل، وإليه يرشد قوله بقبول تزكية مجهول العين لو كان التزكية في هذه الأزمان؛ إذ المرتفع الاختلاف بين عدول البلد في الجرح والتعديل.
لكنك خبير بأنه لا يشترط في عدم وجوب الفحص عدم ظهور الخلاف رأسا كما هو الظاهر منه، بل الشرط عدم غلبة الاختلاف إلى حد يمانع عن حصول الظن؛ لعدم ممانعة الاختلاف النادر عن حصول الظن، والمدار على حصوله وعدم ممانعة كثرة الاختلاف أيضا لو كان الاتفاق أكثر بمراتب.