المجنون والكافر وغير المؤمن والفاسق (1)، والشريك لشريكه فيما هو شريك فيه (2)، والنساء في الأموال والديون منفردات وإن كثرن (3)، وغير ذلك.
وأيضا لا ينبغي الإشكال في صدق الشهادة مع علم الشاهد بكذبه، وكثيرا ما يتفق هذا.
وإن قلت: إنه كيف يرتكب العادل الشهادة مع العلم بكذبه!؟
قلت: إنه كثيرا ما يشهد من كان ثابت العدالة بحسب شهادة العدلين، أو حسن الظاهر، وهو في متن الواقع فاسق، ويعلم بكذب شهادته.
وينتقض طردا: بإخبار غير الحاكم من الرجال والنسوان أو الصبيان بعض الرجال أو النسوان أو الصبيان بكونه مديونا لزيد بمبلغ معين.
ومع جميع ذلك نقول: إن قوله: " شرعا " ظاهر في تحقق الحقيقة الشرعية في الشهادة. وهو غير ثابت، بل ثابت العدم.
وأيضا: الاحتراز بغير الحاكم عن إخبار الله سبحانه ورسوله والأئمة يقتضي تعميم الحاكم في الحد لله سبحانه ورسوله والأئمة، وهو خلاف الظاهر، فارتكابه في الحد معيب، كما أن الاحتراز بذلك عن إخبار الحاكم حاكما آخر مردود بصدق الشهادة على إخبار الحاكم عند حاكم آخر في باب المرافعة بلا شبهة.
فقد بان أن الشهادة بالمعنى المتجدد لا تخرج عن القول، وكذا الحال بالنسبة إلى المعنى اللغوي في كلام غير صاحب المصباح.
ومدركها بالمعنى المتجدد غالبا هو العلم، فتزكية الرواة لا تدخل في الشهادة من وجه، بل من وجهين، بناء على اعتبار العلم في مدرك الشهادة.
وما ينصرح من السيد السند التفرشي تبعا للفاضل التستري: من كون