منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١١٠
الاحتياط في هذا القسم من الأمور الاعتقادية بالالتزام بما هو الواقع على إجماله، وعدم لزوم شئ من العسر والاختلال منه.
وان كان المطلوب فيها المعرفة عقلا أو شرعا كمعرفة الله عز وجل و أنبيائه وأوصيائهم عليهم السلام والمعاد الجسماني، فلا يقوم الظن مطلقا - وان كان خاصا - مقام المعرفة، لعدم كون الظن معرفة مع بقاء ظلمةالجهل معه، ولأن العلم مأخوذ في هذه الأمور الاعتقادية على وجه الصفتية، وقد ثبت في محله عدم قيام الامارات غير العلمية مقامه. وعليه فيسقط وجوب المعرفة، لكونه تكليفا بغير مقدور.
وأما ما عدا وجوب المعرفة مما يتعلق بالجاهل القاصر فيذكر في ضمن جهات:
الأولى: في وجوده في الخارج، الحق أنه بالنسبة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ولو من ناحية الآثار التي تتدين بها العجائز معدوم أو نادر جدا، إذ من له أدنى شعور والتفات إلى وجود نفسه وحدوثه بعد عدمه يحصل له العلم بوجود الصانع، بل هو كذلك بالنسبة إلى النبوة والإمامة العامتين أيضا. نعم الجاهل القاصر بالإضافة إلى النبوة و الإمامة الخاصتين لغموض المطلب أو قلة الاستعداد أو الغفلة في غاية الكثرة.
الثانية: أنه لا يستحق العقاب على جهله، إذ المفروض قصوره، والعقل مستقل بقبح المؤاخذة على أمر غير مقدور لكونها ظلما.
وبالجملة: فالجاهل القاصر معذور، ولذا لا يعاقب بشرط عدم معاندة الحق وإنكاره، وهذا واضح لا غبار عليه، ولكن مع ذلك التزم المصنف (قده)