____________________
(1) تعليل لعدم الوجوب لا عدم الجواز، وحاصله: ما تقدم من أنه مع انسداد باب العلم في الأمور الاعتقادية لا موجب للتنزل إلى الظن فيها، لامكان عقد القلب على ما هو واقعها، وعليه فلا استقلال للعقل بحجية الظن في الاعتقاديات. وهذا بخلاف الأمور العملية، فان امتثال الاحكام الفرعية موقوف على العلم بمطابقة العمل لمتعلق الحكم، أو الاحتياط، والثاني غير واجب أو غير جائز. وقد أشار إلى ذلك بقوله: (فلا يتحمل الا لما هو الواقع ولا ينقاد إلا له، لا لما هو مظنونه، وهذا بخلاف العمليات، فلا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد).
(2) هذا قرينة على أن قوله: (لما أشرنا) علة لعدم وجوب تحصيل الظن لا لعدم جوازه، لان الالجاء يوجب حجية الظن، وهو مفقود هنا، إذ ليس في مرحلة العمل حتى يتعذر التوقف فيه ويتعين العمل بالعلم ان أمكن تحصيله أو بالظن مع تعذره، لكونه أقرب إلى الواقع من غيره مع فرض عدم جواز إجراء الأصول النافية، لاستلزامه الخروج عن الدين، ولا الاحتياط لعدم وجوبه أو عدم جوازه، وهذا السبب لجواز العمل بالظن مفقود هنا، وبانتفائه بالنسبة إلى الأصول الاعتقادية ينتفي المسبب وهو حجية الظن فيها.
(2) هذا قرينة على أن قوله: (لما أشرنا) علة لعدم وجوب تحصيل الظن لا لعدم جوازه، لان الالجاء يوجب حجية الظن، وهو مفقود هنا، إذ ليس في مرحلة العمل حتى يتعذر التوقف فيه ويتعين العمل بالعلم ان أمكن تحصيله أو بالظن مع تعذره، لكونه أقرب إلى الواقع من غيره مع فرض عدم جواز إجراء الأصول النافية، لاستلزامه الخروج عن الدين، ولا الاحتياط لعدم وجوبه أو عدم جوازه، وهذا السبب لجواز العمل بالظن مفقود هنا، وبانتفائه بالنسبة إلى الأصول الاعتقادية ينتفي المسبب وهو حجية الظن فيها.