____________________
- وهو الاعتقاد والتسليم - يحصل بدون العلم والظن، ضرورة حصول الانقياد بمجرد عقد القلب على الامر الاعتقادي على ما هو عليه في الواقع، فيحصل المطلوب في الأمور الاعتقادية بمجرد الاعتقاد بما اعتقد به مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من دون حاجة إلى تحصيل العلم بها.
وهذا بخلاف الفروع، فان المطلوب فيها تطبيق متعلقات الاحكام على أعمال الجوارح، وهو موقوف على العلم بالأحكام أو الاحتياط، و المفروض انسداد باب الأول وعدم وجوب الثاني أو بطلانه، فلا بد من اعتبار الظن في الفروع، إذ ليس شئ أقرب منه إليها. هذا في القسم الأول، وسيأتي الكلام في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية. و قد تعرض شيخنا الأعظم لهذا البحث بقوله: (الامر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين، والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصلة عن خصوص النظر وكفاية الظن مطلقا أو في الجملة ستة. إلى أن قال: ان مسائل أصول الدين وهي التي لا يطلب فيها أولا وبالذات إلا الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا وان ترتب على وجوب ذلك بعض الآثار العملية على قسمين: أحدهما ما وجب على المكلف الاعتقاد و التدين غير مشروط بحصول العلم كالمعارف، فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق، فيجب. الثاني: ما يجب الاعتقاد و التدين به إذا اتفق حصول العلم به كبعض تفاصيل المعارف).
(1) إشارة إلى ما اختاره من حجية الظن حال الانسداد على الحكومة دون الكشف.
وهذا بخلاف الفروع، فان المطلوب فيها تطبيق متعلقات الاحكام على أعمال الجوارح، وهو موقوف على العلم بالأحكام أو الاحتياط، و المفروض انسداد باب الأول وعدم وجوب الثاني أو بطلانه، فلا بد من اعتبار الظن في الفروع، إذ ليس شئ أقرب منه إليها. هذا في القسم الأول، وسيأتي الكلام في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية. و قد تعرض شيخنا الأعظم لهذا البحث بقوله: (الامر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين، والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصلة عن خصوص النظر وكفاية الظن مطلقا أو في الجملة ستة. إلى أن قال: ان مسائل أصول الدين وهي التي لا يطلب فيها أولا وبالذات إلا الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا وان ترتب على وجوب ذلك بعض الآثار العملية على قسمين: أحدهما ما وجب على المكلف الاعتقاد و التدين غير مشروط بحصول العلم كالمعارف، فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق، فيجب. الثاني: ما يجب الاعتقاد و التدين به إذا اتفق حصول العلم به كبعض تفاصيل المعارف).
(1) إشارة إلى ما اختاره من حجية الظن حال الانسداد على الحكومة دون الكشف.