____________________
به بحيث علم) كما في بعض النسخ يكون قوله: (بحيث علم) قيدا ل (اهتمام) ولا يخفى ما فيه من التكلف، فالأولى إسقاط هذه الجملة.
(1) مثال لعدم إمكان الاحتياط عقلا، لدورانه بين المحذورين، كما أن المراد من (شرعا) قيام الدليل النقلي على عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه.
(2) هذه نتيجة جريان مقدمات الانسداد في بعض الموضوعات.
(3) يعني: حين جريان مقدمات الانسداد في بعض الموضوعات الخارجية، وقوله: (أيضا) يعني: كما لا محيص عن اتباع الظن في الاحكام حال الانسداد.
(4) لعله إشارة إلى عدم الحاجة إلى اعتبار الظن في مثل الضرر ونحوه بإجراء نظير مقدمات الانسداد، كما نبه عليه شيخنا الأعظم بقوله: (وأما إذا أنيط - أي الضرر - بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك، بل يشمل حينئذ الشك أيضا) وذلك لان إجراءها فيه منوط بعدم أخذ الخوف موضوعا في الأدلة الشرعية كما في الافطار والتيمم وغيرهما، فان الخوف فيهما موضوع، أو طريق إلى الموضوع، و من المعلوم أن الخوف يحصل بالاحتمال العقلائي ولا يحتاج إلى الظن، فلا مانع من ترتيب أحكام الضرر بمجرد الاحتمال الموجب للخوف.
(1) مثال لعدم إمكان الاحتياط عقلا، لدورانه بين المحذورين، كما أن المراد من (شرعا) قيام الدليل النقلي على عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه.
(2) هذه نتيجة جريان مقدمات الانسداد في بعض الموضوعات.
(3) يعني: حين جريان مقدمات الانسداد في بعض الموضوعات الخارجية، وقوله: (أيضا) يعني: كما لا محيص عن اتباع الظن في الاحكام حال الانسداد.
(4) لعله إشارة إلى عدم الحاجة إلى اعتبار الظن في مثل الضرر ونحوه بإجراء نظير مقدمات الانسداد، كما نبه عليه شيخنا الأعظم بقوله: (وأما إذا أنيط - أي الضرر - بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك، بل يشمل حينئذ الشك أيضا) وذلك لان إجراءها فيه منوط بعدم أخذ الخوف موضوعا في الأدلة الشرعية كما في الافطار والتيمم وغيرهما، فان الخوف فيهما موضوع، أو طريق إلى الموضوع، و من المعلوم أن الخوف يحصل بالاحتمال العقلائي ولا يحتاج إلى الظن، فلا مانع من ترتيب أحكام الضرر بمجرد الاحتمال الموجب للخوف.