____________________
قول اللغوي في الاحكام إذا أوجب الظن بها لا تستلزم حجيته في الموضوعات الخارجية كالوصية والاقرار وغيرهما من الموضوعات ذوات الآثار، لاختصاص دليل الانسداد بالأحكام الكلية، فلا يثبت حجية الظن في غيرها كلفظ (كثير) و (بعض) إذا وردا في وصية أو إقرار، كما إذا أوصى زيد بأن يعطى كثير من أمواله لعمرو، أو أقر بأن بعض عقاره لبكر، فان الظن المتعلق بهما بواسطة قول اللغوي لا يكون حجة، بل يتوقف حجيته في الموضوعات ذوات الآثار على قيام دليل غير دليل الانسداد على حجية الظن مطلقا في تلك الموضوعات سواء حصل من قول اللغوي أم غيره، أو قيام دليل على حجية قول اللغوي في كل مورد حكما كان أو موضوعا، فالظن الحاصل من قول اللغوي بمراد الموصي لا يصير حجة إلا بأحد هذين النحوين. وهذا الاستدراك أفاده الشيخ أيضا بقوله: (وهل يعمل بذلك الظن في ساير الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي كالوصايا والأقارير والنذور فيه إشكال، والأقوى العدم. إلخ).
(1) يعني: غير تعيين مراد الشارع، و (من تعيين) بيان له، وضمير (عليه) راجع إلى اعتبار قول اللغوي في الاحكام.
(2) كالوقف والنذر اللذين هما من الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها أحكام شرعية جزئية.
(3) استثناء من قوله: (لا يكاد يترتب) وقد عرفت توضيحه بقولنا: بل يتوقف حجيته في الموضوعات. إلخ.
(1) يعني: غير تعيين مراد الشارع، و (من تعيين) بيان له، وضمير (عليه) راجع إلى اعتبار قول اللغوي في الاحكام.
(2) كالوقف والنذر اللذين هما من الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها أحكام شرعية جزئية.
(3) استثناء من قوله: (لا يكاد يترتب) وقد عرفت توضيحه بقولنا: بل يتوقف حجيته في الموضوعات. إلخ.