____________________
بدليل الانسداد.
وبالجملة: فالامتثال وان كان ظنيا على كل حال، لأنه حتى بعد العلم بإتيان صلاة الجمعة في المثال الأول لا يحصل له الا الظن بالفراغ كما هو واضح، الا أن اعتبار الظن بدليل الانسداد انما هو في نفس الاحكام لا في امتثالها.
قال شيخنا الأعظم: (الامر الرابع: أن الثابت بمقدمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الاحكام المنسد فيها باب العلم بمعنى أن المظنون إذا خالف حكم الله الواقعي لم يعاقب عليه، بل يثاب عليه، فالظن بالامتثال انما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعي الممتثل، وأما في مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعين فلا دليل على الاكتفاء فيه بالظن. إلخ).
(1) هذا الضمير وضمير (معها) راجعان إلى الاحكام، و (معها) متعلق بالتطبيق، والأولى تبديله ب (عليها).
(2) الأولى سوق العبارة هكذا (لا حجيته في انطباق الواقع على المأتي به في الخارج) وذلك لان الكلي هو الذي ينطبق على الفرد المتشخص الموجود في الخارج دون العكس.
(3) يعني: الظن، و (في وجوب) متعلق ب (يتبع) وضمير (يومها) راجع إلى الجمعة، وضميرا (في إتيانها، بإتيانها) راجعان إلى صلاة الجمعة.
وبالجملة: فالامتثال وان كان ظنيا على كل حال، لأنه حتى بعد العلم بإتيان صلاة الجمعة في المثال الأول لا يحصل له الا الظن بالفراغ كما هو واضح، الا أن اعتبار الظن بدليل الانسداد انما هو في نفس الاحكام لا في امتثالها.
قال شيخنا الأعظم: (الامر الرابع: أن الثابت بمقدمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الاحكام المنسد فيها باب العلم بمعنى أن المظنون إذا خالف حكم الله الواقعي لم يعاقب عليه، بل يثاب عليه، فالظن بالامتثال انما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعي الممتثل، وأما في مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعين فلا دليل على الاكتفاء فيه بالظن. إلخ).
(1) هذا الضمير وضمير (معها) راجعان إلى الاحكام، و (معها) متعلق بالتطبيق، والأولى تبديله ب (عليها).
(2) الأولى سوق العبارة هكذا (لا حجيته في انطباق الواقع على المأتي به في الخارج) وذلك لان الكلي هو الذي ينطبق على الفرد المتشخص الموجود في الخارج دون العكس.
(3) يعني: الظن، و (في وجوب) متعلق ب (يتبع) وضمير (يومها) راجع إلى الجمعة، وضميرا (في إتيانها، بإتيانها) راجعان إلى صلاة الجمعة.