____________________
وجوبه - بظن غير معتبر - إطاعة حكمية للمولى، فهو حسن عقلا وراجح شرعا كما أن الاتيان بالفعل المشكوك أو الموهوم وجوبه إطاعة حكمية أيضا.
وكذا الكلام في ترك الحرام المظنون أو المشكوك أو الموهوم، فإنه حسن عقلا وراجح شرعا، ولا ترجيح للاحتمال القوي على الضعيف في مراعاة الاحتياط فيه دونه، لان الظن بالتكليف لما لم يكن معتبرا - كما هو المفروض في المقام - كان مساويا للشك و الوهم، فلا يكون قوة الاحتمال فيه مرجحا له على أخويه حتى يراعى الاحتياط فيه دونهما بعد اشتراك الجميع في عدم الاعتبار.
(1) هذا بيان لاطلاق حسن الاحتياط من حيث وجود الحجة على عدم التكليف أو عدم وجودها، يعني: أن نفس رعاية احتمال التكليف أمر مرغوب فيه سواء كان هناك حجة معتبرة على عدم التكليف الإلزامي في البين أم لم يكن دليل معتبر على نفيه، فيبقى نفس احتمال التكليف الواقعي غير المعارض بشئ، وهو الموضوع لحكم العقل والنقل بمطلوبية الاحتياط، وفي هذا إشارة إلى رد ما احتمله شيخنا الأعظم في حسن الاحتياط من الفرق بين وجود أمارة على الإباحة وعدمه قال (قده): (ويحتمل التبعيض بين موارد الامارة على الإباحة وموارد لا يوجد إلا أصالة الإباحة، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات على الثاني دون الأول، لعدم صدق الشبهة بعد الامارة الشرعية على الإباحة).
(2) أي: لاختلال النظام فعلا.
وكذا الكلام في ترك الحرام المظنون أو المشكوك أو الموهوم، فإنه حسن عقلا وراجح شرعا، ولا ترجيح للاحتمال القوي على الضعيف في مراعاة الاحتياط فيه دونه، لان الظن بالتكليف لما لم يكن معتبرا - كما هو المفروض في المقام - كان مساويا للشك و الوهم، فلا يكون قوة الاحتمال فيه مرجحا له على أخويه حتى يراعى الاحتياط فيه دونهما بعد اشتراك الجميع في عدم الاعتبار.
(1) هذا بيان لاطلاق حسن الاحتياط من حيث وجود الحجة على عدم التكليف أو عدم وجودها، يعني: أن نفس رعاية احتمال التكليف أمر مرغوب فيه سواء كان هناك حجة معتبرة على عدم التكليف الإلزامي في البين أم لم يكن دليل معتبر على نفيه، فيبقى نفس احتمال التكليف الواقعي غير المعارض بشئ، وهو الموضوع لحكم العقل والنقل بمطلوبية الاحتياط، وفي هذا إشارة إلى رد ما احتمله شيخنا الأعظم في حسن الاحتياط من الفرق بين وجود أمارة على الإباحة وعدمه قال (قده): (ويحتمل التبعيض بين موارد الامارة على الإباحة وموارد لا يوجد إلا أصالة الإباحة، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات على الثاني دون الأول، لعدم صدق الشبهة بعد الامارة الشرعية على الإباحة).
(2) أي: لاختلال النظام فعلا.