منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٢٧
المشهور، ونفي البعد عنه المحقق النائيني (قده) كما في التقريرات، وقد حكي أنه رفع مقامه اختار في الدورة السابقة استحباب العمل، وأن المستفاد من أخبار (من بلغ) قاعدة فقهية، وفي بعض مجالس أنسه مال إلى أن المستفاد منها الاخبار عن ترتب الثواب الموعود على العمل.
وكيف كان فقد عرفت أن هذا الاحتمال هو أقرب الاحتمالات وأوجهها، وعلى هذا لا يرد على أخبار (من بلغ) إشكال معارضتها لأدلة حجية خبر الواحد حتى يجاب عن تارة بما عن الشيخ (قده): من اختصاص أدلة حجية أخبار الآحاد من الاجماع وآية النبأ بالواجبات و المحرمات وعدم شمولها للمستحبات. وذلك لعدم الاجماع على عدم حجية الخبر الضعيف في المستحبات، بل المشهور حجيته فيها. و لاختصاص التعليل بقوله تعالى: (لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) بالواجبات والمحرمات، وعدم دلالته على عدم حجية خبر الفاسق في سائر الموارد، فلو دلت أخبار (من بلغ) على حجية الخبر الضعيف في المستحبات لم يكن هذا التعليل معارضا لها.
وأخرى بما في تقريرات المحقق النائيني (قده) من وجهين: أحدهما حكومة أخبار (من بلغ) على أدلة حجية خبر الواحد، لأنها ناظرة إلى أن مورد شرائط حجية أخبار الآحاد انما هو غير الأخبار الواردة في المستحبات، وأما هي فلا يعتبر فيها تلك الشرائط.
ثانيهما: عدم بقاء مورد لاخبار (من بلغ) ان لم تقدم على أدلة حجية خبر الواحد.
وهذه الأجوبة لا تخلو عن مناقشات، لكن لا يهمنا التعرض لها، إذ